أحمد بن عبد الرزاق الدويش
538
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم ( 6261 ) س 11 : عندنا تقوم الحكومة بعد الغنم وتبعث العلف على العدد الذي أخذته منك ، فيقوم بعض المسلمين برشوة الرجل الذي يعد الغنم فيزيد العدد ، فيأتي علف على العدد الذي أخذه مع العلم أن العلف يكفي الموجود فقط ، رجاء الإفتاء في هذه المسألة . ج 11 : لا يجوز دفع الرشوة ولا أخذها ، وما يفعله الذي يعد الغنم من زيادة على الغنم فهو كذب ، والكذب محرم ، وهو من التعاون على الإثم والعدوان ، وقد نهى الله تعالى عنه بقوله تعالى : { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } ( 1 ) وما يأخذه صاحب الغنم من زيادة في العلف بناء على زيادة غير حقيقية من الغنم فهو محرم عليه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) سورة المائدة الآية 2